الرؤساء ممنوعون من ولاية ثالثة

11 سبتمبر 2016
الرؤساء ممنوعون من ولاية ثالثة

وضع القانون النموذجي الجديد للجمعيات الرياضية (الأندية) شروطا جديدة لتنظيم الرئاسة والترشح.

ويمنع القانون الجديد على الرئيس والمكتب المديري الترشح لأكثر من ولايتين، حسب المادة 22، في فقرتها الثانية، التي تقول “ينتخب رئيس وأعضاء المكتب المديري عن طريق الاقتراع باللائحة لولاية واحدة لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من لدن الجمع العام وفق الشروط المنصوص عليها”.

وتنص المادة نفسها على أنه “يجب على كل مترشح لمنصب الرئيس أن يقدم ﻻئحة الترشيحات، يكون وكيلها، تتضمن عددا من اﻷسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها، وتمثل النساء المنخرطات في الجمعية في حالة وجودهن، غير أنه ﻻ يؤهل للترشح لعضوية المكتب المديري كل من له صفة رياضي أو إطار رياضي في الجمعية،  أو من يزاول إحدى مهام التدبير أو التأطير التقني،  بمقابل مادي أو بصفة تطوعية،  أو من له صفة عضو بمكتب مديري في جمعية رياضية أخرى أو له صفة رياضي أو إطار رياضي في جمعية رياضية أخرى، أو يزاول مهام التدبير والتأطير”.

وتضيف المادة نفسها”يجب على وكيل اللائحة أن يودع لدى الكتابة العامة للجمعية ﻻئحة الترشيحات ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي الذي يقوم بانتخاب المكتب المديري”.

وتنص أيضا على أنه “تنتخب في الدور الأول اللائحة التي حصلت على اﻷغلبية المطلقة من اﻷصوات المعبر عنها، وفي حال تعذر ذلك يتم تنظيم دور ثان داخل أجل 15 يوما الموالية، والذي تقدم فيه للانتخاب اللائحتان اللتان حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدور اﻷول، وفي هذه الحالة يتم انتخاب اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات”.

وإذا حصلت اللائحتان على عدد اﻷصوات نفسه في الدور الثاني، يتم انتخاب اللائحة التي يكون وكيلها أصغر سنا، وفي حال تعادل السن تجرى القرعة لتعيين اللائحة الفائزة.

وتشدد القانون الجديد في مراقبة مالية الأندية، إذ تنص المادة 32 على أنه يتم التدقيق في حسابات وأنشطة الجمعية سنويا من قبل مراقب للحسابات مسجل في هيأة الخبراء المحاسبين والذي يجب أﻻ يكون منخرطا في الجمعية.

وتضيف المادة نفسها «يهدف التدقيق إلى اﻹشهاد على مطابقة تقديم الحسابات للقواعد المحاسباتية التي تطبق عليها، وعلى أنها تعكس صورة حقيقية للعمليات المالية وعلى مطابقة تسيير الجمعية للقواعد والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي».

يقدم  تقرير تدقيق الحسابات في أول اجتماع للجمع العام بعد التوصل به من قبل المكتب المديري.  ويرفق تقرير تدقيق الحسابات بالتقرير المالي الذي يعده أمين المال والذي يبين العمليات المنجزة داخل الميزانية في السنة وكذا وضعية الذمة المالية للجمعية.

وغير القانون الجديد في أسلوب الانخراط، إذ نص على أن واجب الانخراط يحدده الجمع العام عوض المكتب المديري كما كان من قبل، ويؤدى واجب الانخراط داخل أجل 30 يوما الموالية لانعقاد الجمع العام.

وفي المقابل، حافظ القانون على شروط الانخراط، إذ جاء في المادة التاسعة «يجب على كل شخص يرغب في الانخراط في الجمعية أن يكون محتضنا من قبل عضوين من مكتب الجمعية وأن يقدم طلبا مكتوبا إلى الرئيس يلتزم فيه باحترام النظام الأساسي للجمعية وبأداء واجب الانخراط السنوي الذي يحدد مبلغه النظام الداخلي للجمعية. ويعتبر قرار مكتب الجمعية بقبول أو رفض الانخراط نهائيا.

[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]

الاخبار العاجلة