و م ع
صادق مجلس النواب٬ اليوم الثلاثاء ٬ بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
وجاء هذا التصويت بعد ان صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب يوم الاربعاء الماضي٬ بالاجماع على المشروع نفسه وذلك بعد اعتماد صيغة توافقية بين فرق الأغلبية والمعارضة عليه .
وقد تم التوصل إلى هذه الصيغة بعد أن أدخلت اللجنة الفرعية٬ التي شكلت من فرق الاغلبية والمعارضة لتدارس الصيغ الكفيلة لتجاوز الجدل الذي وقع حول بعد المقتضيات التي جاء بها النص الأصلي للمشروع٬ عددا من التعديلات بلغت 13 تعديلا همت بالأساس المادة 7 موضوع الخلاف.
وهكذا٬ فبموجب هذه الصيغة الجديدة للنص القانوني٬ الذي يضم 16 مادة٬ فقد جاءت المادة 7 على الشكل الآتي “يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون٬ تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين٬ بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني٬ وفق الأحكام التشريعية السارية المفعول. وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل٬ يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون إليه٬ من تهديدات أو متابعات أو تهجمات، أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة٬ بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها”.
كما تنص أيضا على أنه ” يتمتع أيضا بحماية الدولة العسكريون الذين يقومون بعملية عسكرية خارج التراب الوطني في إطار مأمورية انتدبوا من أجلها٬ وذلك مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. ويستفيد أزواج واولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة٬ عندما يتعرضون٬ بحكم مهام هؤلاء٬ إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة”.
ويهدف هذا المشروع إلى خلق مرجع قانوني يحدد حقوق وواجبات أفراد الجيش الملكي على مختلف فئاتهم٬ مع ملاءمته مع الطبيعة الخاصة للعمل العسكري٬ التي تقتضي من أفراد القوات المسلحة الملكية التحلي بالحياد والانضباط والتضحية٬ إلى جانب الاستعداد الدائم للدفاع عن الوطن والوحدة الترابية.
وتسري مقتضيات هذا القانون٬ الذي أتى بجملة من الضمانات القانونية٬ وتلك المتعلقة بالحقوق المادية٬ الخاصة بالمسار الإداري٬ على كافة أفراد القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي.
ويتمتع العسكريون٬ بموجب المادة الرابعة من هذا المشروع بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنين والمواطنات٬ ضمن الحدود المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ولا يمكن للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية٬ حسب المادة 5 من مشروع القانون٬ الإضراب عن العمل وإحداث هيئات سياسية أو نقابات والانخراط في الأحزاب السياسية أو نقابات أو في أي هيئة أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني.